الاثنين، 18 يوليو 2011

قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس


ضقرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم "198"
الصادر بتاريخ  5/2/2009   
ملف عدد 231/08
الصادر عن السادة :

     -------------                                 رئيسـاومقررا
      -------------                      مستشارا
---------------                     مستشارا
وبمساعدة السيد  -------------           كاتب الضبط

المنطوق:  القاضي بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
القاعدة:
- المسير في الشركات ذات المسؤولية المحدودة يعد العضو البارز فيها لاتخاذ أهم القرارات التي تهمها، ويعد ممثلا لها في العلاقات مع الاغيار مع مراعاة السلطات المسندة صراحة للشركاء بمقتضى القانون (الفقرة الثانية من المادة 63 من القانون 96/5 المتعلق بالشركات) .
- لما ثبت من النموذج رقم 7 من تقييدات السجل التجاري ومحضر الجمع العام ان للشركة مسيرين لم يكن لأحدهما الحق في رفع الدعوى عن الشركة لوحده لانعدام صفته وتحتم رد دعواه وتأييد الحكم القاضي بذلك .

التعليل :
و حيث أثارت المستأنفة عليها الثانية شركة-------- في مذكرتها بعد البحث أن الدعوى التي رفعتها شركة ----------- غير مقبولة لأن السيد -------- الذي حضر جلسة البحث لا صفة له في الانفراد برفعها دون مشاركة شريكه السيد ---------.
و حيث تبين من وثائق الملف المدلى بها و بالأخص نموذج رقم 7 من تقييدات السجل التجاري  و محضر الجمع العام المؤرخ في 22/12/2000  و محضر الجمع العام المؤرخ في 24/1/2007 أن شركة ----------- ذات المسؤولية المحدودة يسيرها شخصان هما السيد نبيل واعظ و السيد بلافريج  صلاح الدين و أن الدعوى رفعها السيد نبيل واعظ فقط دون موافقة المسير الآخر للشركة السيد ----------- سيما وان الأول تناقض في طروحاته حينما أدلى في جلسة البحث بتوكيل نسب فيه لنفسه تمثيل شركة -------- بصفة شخصية.
و حيث انه لما كان المسير في الشركات ذات المسؤولية المحدودة يعد العضو البارز فيها لأنه يتخذ أهم القرارات التي تهمها و يعد بمثابة ممثل لها حيث تناط به في العلاقات مع الاغيار أوسع السلطات من اجل التصرف باسم الشركة في كل الأحوال مع مراعاة السلطات المسندة صراحة للشركاء بمقتضى القانون الفقرة الثانية من المادة 63 من القانون 96/5 المتعلق بالشركات عدا شركات المساهمة و كانت الصفة من شروط رفع الدعوى طبقا للفصل 1 من ق م م  و كان لابد بالنسبة للشخص الاعتباري أن ترفع الدعوى في شخص من يمثله مع ذكر هذه الصفة فانه يتعين تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى لعدم توفر رافعها على الصفة التي هي من صميم النظام العام.

امر المحكمة التجارية بفاس
الصادر بتاريخ 11/12/2008
ملف عدد 360/1/2008

المنطوق :  القاضي بأمر المدعى عليها بإخراج الباخرة ……………..…. من النقطة رقم 2 من ميناء الحسيمة، وفي حالة الامتناع نأذن للمدعية بإزالتها من الميناء المذكور مع التنفيذ المعجل وتحميل المدعى عليها المصاريف .

قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم " 469" الصادر بتاريخ  25/3/2009
ملف عدد 1911/08

الصادر عن السادة :
     ………………                    رئيسـا
      ……………….                   مستشارا مقررا
……………….                 مستشارا
وبمساعدة السيد  …………………    كاتب الضبط


المنطوق : القاضيبتأييد الأمر المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.



القاعدة:
- لقبول الدفع بعدم اختصاص المحكمة محليا للبث في الطلب أوجب المشرع في الفصل 16 من ق م م إثارته قبل كل دفع أو دفاع .
- مالك السفينة يعد مسؤولا عن أخطاء وتصرفات الربان وملزم برفع كل الأضرار التي تنتج عن السفينة بالميناء والطرقات البحرية ،ومن ثم يجب إزالتها درءا للأخطار أو الحد منها وذلك طبق المادة 124 من القانون التجاري البحري .
- قاضي المستعجلات مختص لاتحاد كل الإجراءات التحفظية لدرء الضرر أو وضع حد لاضطراب ثبت أنه غير مشروع طبق أحكام المادة 21 من ق إ م ت .
- الأمر للقاضي بإخراج السفينة الموقوفة بالميناء منذ مدة يعد في محله ويتعين تأييده .

التعليل :
وحيث انه بالرجوع إلى المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها في المرحلة الابتدائية أثارت فيها بداية مجموعة من الدفوع الشكلية وبعدها أثارت الدفع بعدم الاختصاص المحلي في حين أن الفصل 16 من ق م م اوجب لقبول الدفع بعدم الاختصاص المحلي أن يثار قبل كل دفع أو دفاع الشيء الذي لم تقم به المستانفة في المرحلة الابتدائية وانما اثارت الدفع المذكور بعد إثارتها لدفوعات أخرى مما يستوجب التصريح بعدم قبول دفعها المذكور وهو ما انتهى إليه الأمر المستأنف بهذا الخصوص .
وحيث انه بالاطلاع على الوثائق المدلى بها يتبين منها أن المستأنف عليها وجهت للمستأنفة إنذارات بواسطة فاكس حسب الثابت من الإشعارات المدلى بها والتي تفيد توصل المستانفة بها وذلك طبقا لظهير 26 نونبر، بل الأكثر من ذلك فان محضر الجمع المنعقد بتاريخ 30/10/2008 بولاية الحسيمة يؤكد على أن الباخرة ……………….. توجد بالميناء في وضعية غير قانونية وثم إخطار المستانفة بذلك إلا أنها لم تقم بإزالتها .
وحيث انه ما دام مالك السفينة مسؤولا عن أخطاء وتصرفات الربان فانه ملزم برفع كل الأضرار التي تنتج عن السفينة المذكورة أعلاه بالميناء والطرقات البحرية ومن ثم يجب عليه إزالتها من هذه ألاماكن درءا للأخطار آو الحد منها وذلك طبقا للفصل 124 من القانون التجاري البحري، وما دام الأمر كذلك فانه يمكن لقاضي المستعجلات اتخاذ كل التدابير التحفظية لدرء ضرر أو وضع حد لكل اضطراب ثبت انه غير مشروع طبقا لأحكام المادة 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية، وهو ما انتهى إليه الأمر المستأنف مما يقتضي تاييده .
وحيث ان من خسر الدعوى يتحمل صائرها .


 قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس



رقم "285"
الصادر بتاريخ  17/2/2009   
ملف عدد 1867/08

الصادر عن السادة :

     -----------                    رئيسـا
      -----------                   مستشارا مقررا
-------------                مستشارا
وبمساعدة السيد  --------------    كاتب الضبط


المنطوق:  القاضي بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.







القاعدة:
- الشركات ذات المسؤولية المحدودة ملزمة بمقتضى المادة 95 من قانون 96.5 بضرورة إيداع نسختين أو نظيرين من قانونها الأساسي داخل اجل ثلاثين يوما تحت طائلة تغريمها طبق المادة 108 من نفس القانون ولا يعفيها من الغرامة المذكورة ادعاؤها قيام صعوبات إدارية اعترضتها ولا يبرر عدم احترامها المقتضيات المشار إليها بالمادتين المذكورتين .
- الحكم الذي راعى ذلك وقضى بتغريمها يعد في محله ويتعين تأييده .

التعليل:
و حيث أنه لما كانت المادة 95 من قانون 5.96 قد أقرت التزاما عاما على جميع الشركات  ذات المسؤولية المحدودة بضرورة إيداع نسختين أو نظيرين من قانونها الأساسي داخل الأجل القانوني المحدد في ثلاثين يوما،  فقد كان لزام على المستأنفة باعتبارها شركة ذات مسؤولية محدودة أن تتقيد بهذه المقتضيات القانونية ،و مادامت لم تفعل فإنها تقع تحت طائلة المادة 108 من نفس القانون التي نصت على أنه : "أنه يعاقب بغرامة من 10000 درهم إلى 50000 درهم المسيرون الذين لا يقومون داخل الآجال القانونية بإيداع أو إيداعات لوثائق أو عقود لدى كتابة ضبط المحكمة أو لا يقومون بإجراءات الشهر المنصوص عليها في هذا القانون
و أن ما دفعت به المستأنفة من كون عدم قيامها  بإداع نسختين من قانها الأساسي داخل الأجل القانوني  راجع إلى الصعوبات الإدارية التي اعترضتها ، لا ينهض سببا مشروعا يبرر عدم قيامها باحترام المقتضيات المشار إليها أعلاه ، خاصة و ان قانون 5.96  المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة لا يتضمن استثناءات أو إعفاءات في هذا الخصوص ، على أنه يبقى من حق المستأنف إذ ا ما اعتبرت نفسها متضررة بفعل عمل من أعمال الإدارة أن تسلك المساطر القانونية التي حددها المشرع في هذا الباب ، و اعتبارا لذلك يبقى الحكم الابتدائي مصادفا للصواب فيما قضى به و يتعين بالتالي تأييده .
و حيث أن خاسر الدعوى يتحمل الصائر .


حكم المحكمة التجارية بوجدة
الصادر بتاريخ 14/6/2007
ملف عدد 567/2006/9

المنطوق :  القاضيببيع الاصل التجاري للمدعى عليها المسجل بالسجل التجاري بابتدائية الناظور تحت رقم 2205 الكائن ................ بجميع عناصره المادية والمعنوية وذلك عن طريق كتابة الضبط بعد تحديد ثمن انطلاق بيعه بالمزاد العلني بواسطة خبير والسماح للمدعي في شخص مديره باستخلاص دينه في حدود مبلغ 99.488,31 درهم مباشرة من يد كاتب الضبط الذي قام بالبيع مقابل توصيل بعد القيام بالاجراءات المنصوص عليها في المواد من 115 الى 117 من مدونة التجارة مع النفاذ المعجل وذلك في حالة عدم اداء المدعى عليه الدين المذكور داخل اجل 20 يوما من تاريخ توصله بهذا الحكم وتحميله الصائر.


قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم " 580" الصادر بتاريخ  14/4/2009
ملف عدد 1392/2007


الصادر عن السادة :
     ...........                                    رئيسـاومقررا
      .............                      مستشارا
..............                     مستشارا
وبمساعدة السيد  ...................     كاتب الضبط

المنطوق :  القاضي بتأييد الحكم المستأنف في مبدئه مع تعديله وذلك بحصر مبلغ دين المستأنف عليه الواجب استخلاصه من ثمن بيع الاصل التجاري في 17454,95 درهم وجعل الصائر على النسبة بين الطرفين.

القاعدة:
- دين شركة تجارية والمتعلقة بواجب الاشتراك في نظام الضمان الاجتماعي يعد دينا تجاريا .
- إيقاع حجز تنفيذي على الأصل التجاري للمدينة وتقييده بالسجل التجاري يخول الدائنة حق بيع الأصل التجاري في إطار المادة 113 من م ت بعد التحقق من مقدار الدين ولو بواسطة خبرة أمام منازعة المدينة في مقدار الدين ، وتعفى هاته من سلوك مسطرة التظلم الإداري .
- الحكم الذي راعى ذلك في مبدئه يعد في محله ويتعين تأييده في حدود الدين الحقيقي الواجب استخلاصه واعتبار الطعن المقدم ضده مؤسسا جزئيا.

التعليل :
حيث انه اذا كانت الجهة المستانف عليها قد قامت بايقاع حجز تنفيذي على الاصل التجاري موضوع النزاع طبقا لما يفرضه القانون وقد تم تقييد هذا الحجز بالسجل التجاري للطاعنة ومن تم أي دفع بخلاف ذلك غير مؤسس الا انه باعتبار ان دين الجهة المستانف عليها يعتبر دين تجاري حسب ما استقر عليه الاجتهاد القضائي خاصة وانه يتعلق بواجبات الاشتراك في نظام الضمان الاجتماعي فان الطاعنة غير ملزمة بسلوك مسطرة التظلم الاداري ومن تم كان الاستدلال بمقتضيات المواد 119و 120 من مدونة تحصيل الديون العمومية في غير محله مادامت هذه المقتضيات لا تجد تطبيقا  لها في النازلة .
حيث انه اعتبارا لما ذكر وامام منازعة الطاعنة في المديونية واستدلالها بمجموعة وثائق لاثبات انقضاء هذه المديونية بالوفاء فقد ارتات المحكمة تحقيقا للعدالة وحفاظا على حقوق الطرفين اجراء خبرة في النازلة على يد الخبير السيد ……………….. .
حيث يستفاد من تقرير الخبرة المنجز في الملف ان الشركة المستانفة لازالت مدينة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المستأنف عليه بمبلغ  17454,95 درهم .
حيث احترم الخبير في تقريره المذكور جميع المقتضيات الشكلية واعتمد في تقديراته على عناصر موضوعية ثابتة من خلال الوثائق المقدمة له من الطرفين بما في ذلك كشوف حساب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كما أعطى فيه بيانا مفصلا عن طبيعة الدين العالق بذمة الطاعنة مما يتعين معه المصادقة على الخبرة واعتمادها أساسا للقرارالمصفى وصرف النظر عن طعن المستأنف عليه بشأنها.
حيث انه اذا كان طلب البيع الاصل التجاري  يعتبر في ظل المعطيات أعلاه مؤسسا ويجد سنده في المادة 113 من مدونة التجارة وهو ما ذهب اليه عن صواب الحكم المستانف الا انه باعتبار ان مبلغ الدين كما اسفرت عن ذلك الخبرة المأمور بها في إطار تحقيق الدعوى ينحصر في مبلغ 17454,95 فانه اصبح من المتعين تحديد مبلغ الدين الواجب استخلاصه من ثمن بيع الاصل التجاري في القدر الذي أسفرت عنه الخبرة تعديلا للحكم المستأنف .

























قرارات المجلس الأعلى


تغيير الطبيعة القانونية للمشغل
القرار رقم 79 الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 18/02/1980




" كل تغيير على المركز القانوني لرب العمل بسبب البيع ونحوه لا يؤثر على عقود العمل ‏الجارية إلى يوم حصول هذا التغيير وتستمر بين المالك الجديد للمشروع وبين عمال هذا‏المشروع.‏
‏- على رب العمل الجديد الذي ادعى أن علاقة العمل قد انتهت مع المالك السابق أن‏يثبت ما يدعيه وإلا فان شهادة العمل التي سلمت للعامل من طرف رب العمل السابق‏تلزمه هو كما تلزم المالك السابق.‏" مجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد 29-1982، ص 133


قرار المجلس الأعلى عدد 1277 المؤرخ في 2004.12.08 ملف اجتماعي عدد 761/5/1/2004

" عبء إثبات استمرارية العمل يقع على عاتق الأجير"

 قرار المجلس الأعلى عدد 350 المؤرخ في 2004.4.14 ملف اجتماعي عدد 1241/5/1/2003

" إن مكافأة الأقدمية تعتبر من مشتملات الأجر."
 عقد الشغل - تمييزه عن عقد التسيير الحر
القرار رقم: 417 الصادر عن المجلس الأعلى في الملف عدد 8461/92 بتاريخ 25/04/1995 
" لا يصح اعتبار العلاقة علاقة شغل إذا لم تكن قائمة على إشراف المشغل وتبعية الأجير...           
"العقد الذي يوكل بمقتضاه لشخص تسيير محطة بنزين تحت مسؤوليته وبمساعدة عمال يعملون بالمحطة تحت سلطته ومراقبته لا يمكن اعتباره عقد شغل."
مجلة قضاء المجلس الأعلى العدد 47 يوليوز 1995 ص 270

الفصل ـ مسطرة الفصل
القرار رقم 938 الصادر عن المجلس الأعلى في الملف عدد 2006/1/5/968 بتاريخ 15/11/2006 
"يجب قبل فصل الأجير أن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه بالاستماع إليه من طرف المشغل أو من ينوب عنه بحضور مندوب الأجراء أو الممثل القانوني الذي يختاره وذلك داخل أجل ثمانية أيام ابتداء من التاريخ الذي ثبت فيه ارتكاب الفعل المنسوب إليه ويحرر محضر في الموضوع كما يسلم مقرر الفصل إلى الأجيرمباشرة". مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 67 ص 347.

الأسباب الواردة في مقرر الفصل – اعتمادهامنطرف المحكمة
القرار رقم 414 الصادر عن المجلس الأعلى في الملف عدد 1159/5/1/2005 بتاريخ 10/05/2006

"إن المحكمة غير ملزمة بمناقشة كل الأخطاء الواردة برسالة الطرد، والتي نسبتها المشغلة إلى أجيرها بل يكفيها اعتماد أحد الأخطاء الجسيمة التي تبرر الطرد". مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 66 ص 321.
 الاستقالة- التعوض عن الإخطار
القرار رقم 263 الصادر عن المجلس الأعلى في الملف عدد 03/731 بتاريخ 24/03/2004 
 " تقديم الأجير لاستقالته وقبول المشغلة لهذه الاستقالة لا يمكن أن يحرمها من مهلة الإشعار.          
محكمة الاستئناف عندما رفضت التعويض عن الإشعار الذي طالبت به المشغلة، بعلة قبولها للإستقالة، يكون تعليلها ناقصا ينزل منزلة انعدامه مما يعرض قرارها للنقض"،
النشرة الإخبارية للمجلس الأعلى، عدد 15، 2005، ص 16

آثار الفصل التعسفي ـ الإرجاع إلى العمل
القرار رقم 362 الصادر عن المجلس الأعلى في الملف عدد 95/1/4/1234 بتاريخ 08/04/1997 
إن طلب الأجير الرجوع إلى العمل فلا حق للمحكمة أن تحكم له بالتعويض عن الطرد التعسفي.          
لا يكون الأجر مستحقا إلا إذا أثبت الأجير أنه وضع نفسه رهن إشارة مشغله وأنه لو يؤجر خدماته لشخص آخر.
مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 53-54، مجموعة تشريع واجتهاد- الاجتهاد القضائي المغربي 1958-2001، قرص مدمج

آثار الفصل التعسفي ـ الإرجاع إلى العمل
القرار رقم 402 الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 28/05/1984
         مادامت الطاعنة قد عملت تلقائيا على إيقاف الضرر اللاحق بالمطلوب في النقض بإرجاعه إلى عمله بعد توقيفه، فإنه لم يبقى هناك تعسف في استعمال الحق من طرفها. مجلة المحاكم المغربية العدد 53، يناير- فبراير، 1988، ص 102.
 قرار المجلس الأعلى عدد 252 المؤرخ في 2004.03.17 ملف اجتماعي عدد 1184/5/1/2003
  
"عدم اختيار المدعي لمحل المخابرة مع محاميه يجعل تبليغ الحكم لهذا الأخير غير ذي أثر قانوني."
 تغيير الطبيعة القانونية للمشغل
القرار رقم 79 الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 18/02/1980
" كل تغيير على المركز القانوني لرب العمل بسبب البيع ونحوه لا يؤثر على عقود العمل ‏الجارية إلى يوم حصول هذا التغيير وتستمر بين المالك الجديد للمشروع وبين عمال هذا‏المشروع.‏
‏- على رب العمل الجديد الذي ادعى أن علاقة العمل قد انتهت مع المالك السابق أن‏يثبت ما يدعيه وإلا فان شهادة العمل التي سلمت للعامل من طرف رب العمل السابق‏تلزمه هو كما تلزم المالك السابق.‏" مجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد 29-1982، ص 133

تغيير الوضعية القانونية للمشغل
القرار رقم 111 الصادر عن المجلس الأعلى في الملف عدد 90/9732 بتاريخ 05/02/1994 
 " إن الوارث يحل محل الموروث في حقوقه والتزاماته ولا يحل محله في أوصافه التي يتطلب الإنصاف بها شروطا خاصة. وعلى هذا الأساس فإن ورثة الصيدلي لا يحلون محله في تسيير الصيدلية والاحتفاظ بمن يشغلها من العمال لأن ممارسة المهنة يتطلب كفاءة علمية وإذنا بالممارسة وبذلك فإن محكمة الاستئناف لما حكمت على زوجة الصيدلي بالتعويضات المترتبة عن استمرار عامل كان يعمل مع زوجها في الصيدلية بناء على الفصل 754 من ظهير الالتزامات والعقود الذي ينص على أنه إذا طرأ تغيير على المركز القانوني لرب العمل فإن عقود العمل الجارية يوم حصول التغيير تستمر تكون قد أخطأت في تطبيق القانون لأن الأمر هنا لا يتعلق بتغيير طارئ على المركز القانوني لرب العمل وإنما يتعلق بمهنة لا تجوز ممارستها إلا وفق شروط معينة لا تتوفر في المحكوم عليها مما يعرض قضاء المحكمة للنقض." مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 47 يوليوز 1995 ص 267.
أنظر في نفس الاتجاه:  
- قرار المجلس الأعلى عدد 817 بتاريخ 28 يوليوز 1998، ملف اجتماعي عدد 229/4/1/97، منشور بمجموعة تشريع واجتهاد- الاجتهاد القضائي المغربي 1958-2001، قرص مدمج
- قرار المجلس الأعلى عدد 221 بتاريخ 21 مارس 2000، ملف اجتماعي عدد 99/635، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 57-58 يوليوز 2001، ص 304
- قرار المجلس الأعلى عدد 681 بتاريخ 19 يوليوز 2000، ملف اجتماعي عدد 2000/1/5/202، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 57-58 يوليوز 2001، ص 320

عقد الشغل – تمييز عقد الشغل عن عقد المقاولة
القرار رقم 319 الصادر عن المجلس الأعلى في الملف عدد 99385 بتاريخ 08 أبريل 1985
" إن عدم إثبات علاقة التبعية يجعل من الرابطة الموجودة بين الطرفين عقد مقاولة تلك الرابطة التي تجعل الطاعن يتمتع في تنفيذ عمله باستقلال تام وينظم عملية حفر البئر وفق الطرق الملائمة له." مجلة المحاكم المغربية عدد 36 مارس- أبريل 1985 ص 124.
أنظر في نفس الاتجاه:  قرار المجلس الأعلى عدد 496 بتاريخ 17 ماي 1994، ملف اجتماعي عدد 88/9637، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 47 يوليوز 1995 ص 280.




عقد الشغل - توقف عقد الشغل وإنهاؤه - النقل من مدينة لأخرى - الفصل التعسفي
القرار رقم: 2208 الصادر عن المجلس الأعلى في الملف عدد 9895/68 بتاريخ 24/09/199 
" إن نقل الأجير من مدينة لأخرى ودون استفادة من ذلك النقل ودون أن يكون عقد الشغل ينص على إمكانية النقل يعتبر إجراءا تعسفيا من طرف المشغل وبالتالي فإن امتناع الأجير من الالتحاق بالمقر الجديد لا يعتبر خطأ فادحا منه يستوجب طرده..."
مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 46، مجموعة تشريع واجتهاد- الاجتهاد القضائي المغربي 1958-2001، قرص مدمج,

 عقد الشغل - تغيير طبيعة عمل الأجير
القراررقم 1446 الصادر عن المجلس الأعلى في الملف عدد 92/8415 بتاريخ 28 نونبر1995 
" يحق لرب العمل اتخاذ جميع التدابير التنظيمية التي تهدف إلى تحسين مردودية العمل ويدخل في هذا الإطار ‏حذف رب العمل لمهمة الممثلين التجاريين بعد إنشاء مستودعات قارة بأهم المدن المغربية وإلحاق الأجير المدعي ‏بإدارتها، ويعتبر تصرف المشغل بهذا الشكل غير فاسخ لعقد الشغل لعدم تضرر الأجير في مصالحه لدى الطاعنة ‏التي احتفظت له بكل امتيازاته السابقة."
 مجلة الإشعاع عدد 14 يونيه 1996، ص 102

آثار الفصل التعسفي ـ الإرجاع إلى العمل
القرار رقم 402 الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 28/05/1984 
         مادامت الطاعنة قد عملت تلقائيا على إيقاف الضرر اللاحق بالمطلوب في النقض بإرجاعه إلى عمله بعد توقيفه، فإنه لم يبقى هناك تعسف في استعمال الحق من طرفها. مجلة المحاكم المغربية العدد 53، يناير- فبراير، 1988، ص 102.

عقد الشغل - مدة عقد الشغل
القرار رقم: 925 الصادر عن المجلس الأعلى في الملف عدد 93422 بتاريخ 29/11/1982
" إذا عجز رب العمل عن إثبات نوعية العمل والكيفية التي يقع على أساسها تشغيل العمال كان‏للمحكمة أن تستخلص من ذلك أن العمل كان مستمرا‏"،مجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد 31، مارس 1983، ص 111

عناصر عقد الشغل ـ علاقة التبعية
القرار رقم 442 الصادر عن المجلس الأعلى في الملف عدد 95/1/14/298 بتاريخ 15/04/1997 
إن الذي يميز عقد العمل هو عنصر التبعية من إشراف و توجيه و رقابة المشغل تجاه أجيره,
إن القرار المطعون فيه لما اعتبر العلاقة الرابطة بين الطرفين هي علاقة شغل اعتمادا على الأجر فقط، دون أن يبرر بقية العناصر من إشراف و توجيه ورقابة، يكون القرار ناقص التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض.
 قضاء المجلس الأعلى عدد 47 يوليوز 1995، ص 270

 عناصر عقد الشغل ـ علاقة التبعية
القرار رقم 283 الصادر عن المجلس الأعلى في الملف عدد 505/4/1/96 بتاريخ 17/03/1998 
معيار التمييز بين عقد العمل وغيره هووجود علاقة التبعية.‏
العمل بالقطعة لا يعد وحده معيارا للتمييز بين عقد الصنع وعقد إجازة الخدمة.‏
مجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد 53-54، ص 313



فصل ـ الخطأ الجسيم
القرار رقم 1019 الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 19/10/1999  
" الأجير ملزم بعدم الإضرار بمشغله، وتأسيس شركة من طرفه منافسة لمشغله فيه ضرر لهذا الأخير ‏ويكون خطأ جسيما.‏
 مجلة قضاء المجلس الأعلى، المجلس الأعلى، مجموعة تشريع واجتهاد، 1958- 2005، قرص مدمج
 قرار المجلس الأعلى عدد 271 المؤرخ في 2003.03.12 ملف اجتماعي عدد 1240/3/2/2001 
" القرار الذي استبعد المطالبة بتوجيه اليمين الحاسمة لعدم إدلاء الطالب بدليل كتابي لدحض الاعتراف بالدين يكون مخالفا لأحكام الفصل 85 من قانون المسطرة المدنية."
 قرار المجلس الأعلى عدد1227 المؤرخ في 14/12/2005 ملف اجتماعي عدد883/5/1/05

" إن الدعوى تم تقديمها في نطاق ظهير 06/02/1963 المتعلق بحوادث الشغل، وانه بمقتضى الفصل 347 من نفس الظهير فإن مقتضياته من النظام العام، ولما كان الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية يوجب أن تبلغ النيابة العامة القضايا المتعلقة بالنظام العام، وأن يشار في الحكم إلى إيداع مستنتجاتها أو تلاوتها بالجلسة وإلا كان باطلا، فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار المطعون فيه لم يشر إلى إيداع مستنتجات النيابة العامة أو تلاوتها بالجلسة، مما يجعله باطلا والقرار المطعون فيه بتأييد للحكم الابتدائي الذي خرق مقتضيات الفصل 9 من ق م م يكون معرضا للنقض"
  




قرار المجلس الأعلى عدد1252 المؤرخ في 21/12/2005 ملف اجتماعي عدد 765/5/1/05 
"حيث تبين صحة ما عابته الطالبة على القرار المطعون فيه، ذلك أنها لا تنفي وجود عقد التأمين من حيث الأصل، وإنما دفعت بان التغييرات القانونية التي طالت مقتضيات ظهير06/02/63 أدت إلى الزيادة في تحملات المشغل وانه تبعا لذلك بعثت العارضة بالبريد المضمون إلى المشغل ملحقا لبوليصة التأمين تتضمن الاتفاق الجديد لامتداد الضمان على تلك التحملات المترتبة عن القانون، وحددت له لقبوله: 18/11/2002 إلا أن المشغل لم يرد الملحق بهذا التاريخ، مما يدل على رفضه له وعدم قبوله الزيادة في أقساط التأمين المطلوبة بمقتضاه ابتداء من 19/11/2002 وان البوليصة التي كانت مبرمة بين الطرفين أصبحت بما ذكر مفسوخة بقوة القانون وأصبح ضمان العارضة لا يغطي الحوادث الواقعة بعد هذا التاريخ... "
" يكون قرارها المطعون فيه قد رد الدفع المثار بشان فسخ عقد التامين قبل وقوع الحادث موضوع النازلة، بتعليل ناقص ينزل منزلة انعدامه وغير مرتكز على أساس قانوني سليم، مما يعرضه للنقض بخصوص الحلول "
قرار المجلس الأعلى عدد1286 المؤرخ في 28/12/2005 ملف اجتماعي عدد 933/5/1/05 

"أنه صدر بتاريخ 23/7/02 ظهير رقم 179-12 .1 بتنفيذ القانون رقم 01/18 الذي غير وتمم مقتضيات ظهير 6/2/1963، بحيث أدت تلك التغييرات إلى الزيادة في تحملات المشغلة شركة(...)، وانه تبعا لذلك بعثت العارضة بالبريد المضمون لهذه الأخيرة ملحقا لبوليصة التامين تضمن الاتفاق الجديد لامتداد الضمان على تلك التحملات المترتبة عن القانون، حددت لقبوله يوم 03/11/2002، إلا أن المشغلة لم ترد الملحق بهذا التاريخ مما يدل على رفضها وعدم قبولها الزيادة في أقساط التأمين المطلوبة بمقتضاه ابتداء من04/11/2002، وان البوليصة التي كانت مبرمة بين الطرفين أصبحت بما ذكر مفسوخة بقوة القانون وبقوة الاتفاق، وأصبح ضمان تأمين العارضة لا يغطي الحوادث الواقعة بعد هذا التاريخ الأخير، وان الحادث موضوع الدعوى الحالية وقع في 17/12/2003، أي داخل مدة التوقف (4/11/2002-3/3/2003) فيكون بذلك غير مشمول بالتامين والضمان، ملتمسة التصريح بعدم التامين والضمان وبإخراجها من الدعوى إلا أن محكمة الاستئناف عندما نصت: (بان الدفع المثار من طرف شركة التامين هو دفع بسقوط الضمان، ولا يمكن مواجهة الضحية... ) يكون قرارها المطعون فيه قد رد الدفع المثار والمتعلق بانعدام الضمان وقت وقوع الحادثة بتعليل خاطئ ينزل منزلة انعدامه، مما يعرضه للنقض بخصوص الحلول"

 قرار المجلس الأعلى عدد389 المؤرخ في 26/04/2006 ملف اجتماعي عدد 173/5/1/06 
" حيث ثبت صدق ما عابته الوسيلة المستدل بها على القرار، ذلك أن الفصل 47 من ظهير 27/7/1972 المتعلق بالضمان الاجتماعي وان كان يخول للصندوق المذكور إحالة الشخص الذي يدعي بأنه مصاب بعجز تام عن مزاولة عمله للاستفادة من راتب الزمانة على طبيب يعينه أو مقبول لديه فان هذا الإجراء المسطري المخول للصندوق لا يحول دون مراقبة القضاء للتقرير مما يجعل القرار فاسد التعليل فيما انتهى إليه ويعرضه للنقض "

قرار المجلس الأعلى عدد968 المؤرخ في 05/10/2005 ملف اجتماعي عدد 667/5/1/05 
" إن محكمة الاستئناف عللت قرارها بان الثابت من محضر البحث والوثائق المدلى بها أن الأجير كان يعمل بصفة مستمرة وبعقد غير محدد المدة والحال أن الوثائق المدلى بها وهي التصريح بالأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا تتضمن ما يفيد الاستمرارية في العمل حسب المدد المشار إليها بالتصريح إضافة إلى أن محضر البحث نفسه لا يتضمن ما يفيد الاستمرارية ما عدا تصريحات الأجراء أنفسهم التي تحتاج إلى الإثبات مما يجعل تعليل المحكمة خلافا للواقع ويتعين بالتالي نقض القرار"

آثار الفصل التعسفي ـ الإرجاع إلى العمل
القرار رقم 1233 الصادر عن المجلس الأعلى في الملف عدد 89/9897  بتاريخ13/05/1991
يكون الطرد الذي تعرض له الأجير هو طرد تعسفي يستحق عنه التعويض على ذلك طبقا لمقتضيات الفصل 754 من ق ل ع، وأن تصريحات الطاعنة بشأن عرضها إرجاع العمال إلى عملهم أجابت عنه محكمة الاستئناف وعن صواب بأن "المستأنف عليه بعد تسريحه بكيفية تعسفية غير مجبر على الرجوع إلى العمل، وإن كانت المشغلة على استعداد لذلك...".
 مجلة المحاكم المغربية العدد 64-65، يناير- أبريل 1992، ص 89

 آثار الفصل التعسفي ـ الخيار بين الإرجاع إلى العمل والتعويض عن الطرد التعسفي
القرار رقم 720 الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 19/10/1999 
"يبقى الخيار لقضاء الموضوع وفي نطاق سلطتهم التقديرية بمقتضى الفصل 6 من النظام النموذجي في الحكم بإرجاع الأجير إلى عمله أو الحكم له بتعويض دون حاجة إلى تعليل اختياره مادام القانون يمنحه ذلك وهو ليس ملزم بإتباع طلبات الطرفين"
مجلة الإشعاع العدد 2 دجنبر 1989 ص 97

 إجازة المرض - الإجازات الخاصة
القرار رقم 999 الصادر عن المجلس الأعلى في الملف عدد 88/9681 بتاريخ 05/06/1989  
" إن احتفاظ أجير ما بالشهادة الطبية التي تبرز غيابه لأكثر من أربعة أيام نتيجة المرض وإدلائه بها بعد انتهاء فترة الاستراحة المرضية واستئنافه لعمله غير موجب لفسخ عقد العمل لأن الإشعار المنصوص عليه في الفصل 11 من قرار 1948/10/23 علق على الإمكان ولم يرتب الفصل المذكور أي جزاء على عدم الإشعار داخل الأجل المنصوص عليه في الفصل المذكور مما كان معه القرار المطعون فيه سالما من أي خرق. "
 مجلة المحاكم المغربية عدد 60 يناير- فبراير 1990 ص 64.




الاستقالة- الإكراه على الاستقالة
القرار رقم 103 الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 23/02/1987 
" إن الإكراه على تقديم الاستقالة يقتضي ثبوت وقائع من شأنها أن تحدث ألما جسيما أو اضطرابا نفسيا، أو خوفا من التعرض لخطر كبير، وأن تكون هي السبب الدافع إلى الاستقالة"، المجلة المغربية للقانون، عدد 14- 1987، ص 231,                     
 أنظر في نفس الاتجاه:

- قرار المجلس الأعلى عدد 1630 بتاريخ 16 دجنبر 1996، ملف اجتماعي عدد 96/1/4/904، قضاء المجلس الأعلى عدد 53-54، 1999، ص 351                  
- قرار المجلس الأعلى عدد 773 بتاريخ 27 يوليوز 1999، ملف اجتماعي عدد 9/363، قضاء المجلس الأعلى عدد 55، 2000، ص 282                                    
- قرار المجلس الأعلى عدد 965 بتاريخ 30 شتنبر 2003، ملف اجتماعي عدد 2003/1/5/264، قضاء المجلس الأعلى عدد 61، 2003، ص287
 الحد الأدنى للأجر – النظام العام
القرار عدد 1304 الصادر عن المجلس الأعلى في الملف الاجتماعي عدد 829/5/1/2004 بتاريخ 15 دجنبر 2004 
"........بالرجوع إلى القرار المطعون فيه فيما قضى به من رفض طلب فارق الأجرة على حيثية غامضة مفادها أن عقد الشغل عقد رضائي ولم يبين الأساس الذي اعتمدته في إلغاء منح فارق الأجرة وبالنظر إلى ظهير 18/06/1936 نجد القرار قد نزع صبغة النظام العام على العقد الرابط بين الأجير و المؤاجر إذ يلزم المؤاجر باحترام الحد الأدنى للأجر تحت طائلة عقاب زجري و المحكمة لما رفضت طلب أداء فارق الأجر تكون قد خرقت القانون و عرضت قرارها للنقض."
 ( القرار غير منشور )
الطرد التعسفي - نوم الأجير - تقدير جسامة الخطأ الجسيم
القرار رقم 1093 الصادر عن المجلس الأعلى في الملف عدد 486/98 بتاريخ 02/11/1999 
 " نوم الأجير لا يكون جسيما إلا بمقدار تأثيره على أداء الشغل وكذلك بمدى الخطورة التي تترتب عن إهمال ‏الآلات التي كلف الأجير بتشغيلها أو بمراقبتها.‏‏"حصول الضرر ليس شرطا لثبوت الخطورة."‏
 النشرة الإخبارية للمجلس الأعلى، عدد 9-2001، ص 38

 العقوباتالتأديبية
القرار رقم 1108 الصادر عن المجلس الأعلى في الملف عدد 8199-92 بتاريخ 26 /09/1995
" النقل المؤقت للأجير لا يشكل من حيث المبدأ عقوبة النقل من ورش إلى آخر ولا تدخل ضمن التدابير التأديبية المنصوص عليها في الفصل 6 من ‏قرار 23 أكتوبر 1948 ما لم يثبت أن القصد من هذا الإجراء هو الإضرار بالأجير‏."
مجلة الإشعاع عدد 17 يوليوز 1998، ص 117

العقوبات التأديبية - تناسب العقوبة مع الخطأ
القرار رقم 52 الصادر عن المجلس الأعلى في الملف عدد 8207/1193 بتاريخ 09/01/1962 
"....حيث أن القرار المطعون فيه اعتمد أساسا على استعمال الهاتف لأغراض شخصية وهذا لا يكون خطأ جسيما يستوجب الطرد، و هو في ذلك إنما قدر الخطأ الذي يخضع لتكييفه قضاة الموضوع، إذ بإمكان الطاعن المحافظة على حقوقه بوسائل أخرى غير الطرد وبالتالي تكون مناقشة الشهود غير مؤثرة في القرار، فكانت الوسيلة غير مجدية"، بشرى العلوي، الفصل التعسفي للأجير على ضوء العمل القضائي، 2007، ص، 30، الهامش، 22

التقادم
القرار رقم 938 الصادر عن المجلس الأعلى في الملف عدد 2006/1/5/968 بتاريخ 05/11/2006  
يبقى ما أثارته الطاعنة من كون الدعوى قدمت خارج الأجل القانوني غير ذي أثر أمام عدم سلوك الإجراءات الشكلية الواجب إتباعها للفصل طبقا للمادتين 62 و63 من المدونة ولا مجال لإعمال مقتضيات المادة 65 من نفس المدونة التي تخص سقوط الحق إذا قدمت دعوى الفصل أمام المحكمة المختصة خارج أجل تسعين يوما من تاريخ توصل الأجير بمقرر الفصل مع التنصيص على هذا الأجل بالمقرر الوارد في المادة 63 فأمام غياب هذه الإجراءات يبقى ما خلص إليه القرار من أن المادة الواجبة التطبيق هي المادة 395 من مدونة الشغل ومدة التقادم بهذه المادة هي سنتان فتكون الدعوى مقبولة لعدم مرور سنتين من تاريخ الفصل معللا تعليلا كافيا.
مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 67، يناير 2007، ص 347

 تخفيض ساعات العمل - الفصل التعسفي
القرار رقم 640 الصادر عن المجلس الأعلى في الملف عدد 93/8761   بتاريخ 06/06/1995 
 "تخفيض ساعات العمل إلى أربع أو ست ساعات في الأسبوع يعتبر طردا تعسفيا مقنعاإذ لا يمكن للأجير أن يتعيش من أجر ساعة في اليوم، مما يعتبر معه التخفيض من الأجر إخلالا بأهم عنصر في عقد العمل وهو الأجر، ويعتبر في حقيقته طردا من العمل"
مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 52، يوليوز 1998، ص 189
تغيير الطبيعة القانونية للمقاولة
القرار رقم 110 الصادر عن المجلس الأعلى في الملف عدد 93942 بتاريخ 21/02/1983
 " لما كانت رخصة النقل قد سحبت من الطاعن بمقتضى قرار إداري ومنحت للمكتب المستقل للنقل ‏الحضري، فإن هذا التحويل للمشروع من مؤسسة إلى أخرى يؤدي إلى تحويل عقود العمل إلى ‏المؤسسة الجديدة " ف 754 من ق.ل.ع" وبالتالي فلا مجال لتطبيق مرسوم 14/8/1967 ‏المتعلق بتحديد التعويض عن الإعفاء من العمل لبعض أصناف المؤاجرين وأن المحكمة لما طبقت ‏هذا المرسوم ومنحت للمؤاجرين تعويضا عن الإعفاء تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ‏وعرضت قرارها للنقض."‏ 

تغيير الوضعية القانونية للمشغل
القرار رقم 111 الصادر عن المجلس الأعلى في الملف عدد 90/9732 بتاريخ 05/02/1994




 " إن الوارث يحل محل الموروث في حقوقه والتزاماته ولا يحل محله في أوصافه التي يتطلب الإنصاف بها شروطا خاصة. وعلى هذا الأساس فإن ورثة الصيدلي لا يحلون محله في تسيير الصيدلية والاحتفاظ بمن يشغلها من العمال لأن ممارسة المهنة يتطلب كفاءة علمية وإذنا بالممارسة وبذلك فإن محكمة الاستئناف لما حكمت على زوجة الصيدلي بالتعويضات المترتبة عن استمرار عامل كان يعمل مع زوجها في الصيدلية بناء على الفصل 754 من ظهير الالتزامات والعقود الذي ينص على أنه إذا طرأ تغيير على المركز القانوني لرب العمل فإن عقود العمل الجارية يوم حصول التغيير تستمر تكون قد أخطأت في تطبيق القانون لأن الأمر هنا لا يتعلق بتغيير طارئ على المركز القانوني لرب العمل وإنما يتعلق بمهنة لا تجوز ممارستها إلا وفق شروط معينة لا تتوفر في المحكوم عليها مما يعرض قضاء المحكمة للنقض." مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 47 يوليوز 1995 ص 267.
أنظر في نفس الاتجاه:  
- قرار المجلس الأعلى عدد 817 بتاريخ 28 يوليوز 1998، ملف اجتماعي عدد 229/4/1/97، منشور بمجموعة تشريع واجتهاد- الاجتهاد القضائي المغربي 1958-2001، قرص مدمج
- قرار المجلس الأعلى عدد 221 بتاريخ 21 مارس 2000، ملف اجتماعي عدد 99/635، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 57-58 يوليوز 2001، ص 304
- قرار المجلس الأعلى عدد 681 بتاريخ 19 يوليوز 2000، ملف اجتماعي عدد 2000/1/5/202، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 57-58 يوليوز 2001، ص 320
قرار المجلس الأعلى عدد 1293 المؤرخ في 2003.12.23 ملف اجتماعي عدد 696/5/1/2003 
" الحكم بالبراءة يجعل السبب الذي بني عليه قرار الطرد من العمل غير ثابت، ويعتبرالحكم المذكور حجة فيما فصل فيه ويمنع المحكمة من البحث في الوقائع التي فصل فيها."

قرار المجلس الأعلى عدد 2326 المؤرخ في 23/07/2003 ملف مدني عدد 2437/1/2/01 
"إن الفصل الرابع من ظهير 16/4/1940 المتعلق بالتكوين المهني حدد مدة التزام الأجير بعد فترة التدريب في سنتين كحد أقصى، والثابت أن الطاعن اشتغل لدى المطلوبة في النقض لمدة تناهز أحد عشر سنة، مما لا يخول لهذه الأخيرة وفي إطار الفصل المذكور مطالبته بمبالغ التمرين، وأن المحكمة لما ذهبت خلاف ذلك تكون قد خالفت المقتضيات الآمرة لظهير 16/04/1940 وعرضت قرارهاللنقض"
 قرار المجلس الأعلى عدد 742 المؤرخ في 2004.07.07 ملف اجتماعي عدد 958/5/1/2003 
عدم إبراز المحكمة أن التغيير في طبيعة عمل الأجير سيتطلب منه مهارة أو فنية لم يكن يتوفر عليها أو سيلحقها من ذلك التغيير ضرر مادي أو معنوي من شأنه التأثير في جوهر عقد العمل الذي يربطه بمشغله يجعل القرار ناقص التعليل."


 قرار المجلس الأعلى عدد 922 المؤرخ في 21/09/2005 ملف اجتماعي عدد 531/5/1/2005   
"...إن المطلوبة في النقض مستفيدة من المساعدة القضائية بقوة القانون وأن الغاية من الكشف الطبي المطالب بإجرائه معرفة الحالة الصحية للمطلوبة المتمتعة بالمساعدة القضائية وفقا لأحكام الفصل 273 من ق م م، والمحكمة لما أعرضت عن إنجاز الخبرة التي أمرت بها على أساس عدم أداء مصاريفها من طرف الطالبة رغم إنذارها تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 56 من ق م م المستدل به وكذا الفصل المشار إليه أعلاه مما يكون معه القرار على النحو المذكور فاسد التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض".
 قرار المجلس الأعلى عدد 976 المؤرخ في 05/10/2005 ملف اجتماعي عدد 683/5/1/2005 
"إن المطلوب في النقض كان يعمل لمدة محددة وبصفة موسمية خاصة أن طبيعة عمله يتجلى في العمل بالأوراش وفي تركيب أجهزة الكهرباء وبناء محطات الضخ لفائدة الغير"
"إن الوثائق المدلى بها وهي التصريح بالأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا تتضمن ما يفيد الاستمرارية في العمل حسب المدد المشار إليها بالتصريح إضافة إلى أن محضر البحث نفسه لا يتضمن ما يفيد الاستمرارية ما عدا تصريحات الأجراء أنفسهم التي تحتاج إلى الإثبات مما يجعل تعليل المحكمة خلافا للواقع ويتعين بالتالي نقض القرار".
مسطرة الاستماع إلى الأجير- الجزاء القانوني
القرار رقم 276 الصادر عن المجلس الأعلى في الملف عدد 913/5/2006 بتاريخ 14/03/2007
"وحيث انه لما كان الاستماع إلى الأجير بشأن الخطأ المنسوب إليه من طرف مشغله يقتضي منطقيا أن يحدد هذا الأخير يوم وساعة انطلاق جلسة الاستماع ويقوم باستدعائه لها حتى يتيح له فرصة الدفاع عن نفسه ولا يغني عن هذا الإجراء إكتفاء المشغلة في نازلة الحال بما دفعت من كونها وجهت رسالة إلى الأجيرة تبين لها فيها الخطأ المتمسك به ضدها وطالبت منها أن تقدم لها ملاحظاتها مراعاة لمقتضيات الفصل 62 من مدونة الشغل". قرار غير منشور، أشارت إليه رشيدة أحفوض في مداخلتها تحت عنوان :"إشكاليات مدونة الشغل والاجتهاد القضائي" في الندوة التي انعقدت بمدينة أكادير يومي 5 و6 يوليوز 2007 حول عقود العمل والمنازعات الاجتماعية بمناسبة الذكرى الخمسينية لتأسيس المجلس الأعلى، ص 5.
القرار رقم 597 الصادر عن المجلس الأعلى في الملف عدد 2006/1/5/406 بتاريخ 28/06/2006 
المدير العام لشركة مجهولة الاسم يخضع في تعيينه وعزله لمقتضيات المادة 63 من ظهير 1996/8/30 المتعلق بشركات المساهمة، وقيامه بعمله باستقلال تام بشكل تنتفي معه علاقة التبعية مع مجلس إدارة الشركة يجعل من عمله أقرب إلى عمل الوكيل وليس إلى عمل الأجير.
مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 67 ص 342
 مفهومالأجير
القرار رقم414 الصادر عن المجلس الأعلى في الملف عدد 05/1/5/1159 بتاريخ 10/05/2006 
الوكالة التي منحت بمقتضاها للطاعن السلطة الضرورية للتسيير اليومي والعادي للشركة لم تنف عنه صفة أجير مرتبط بعلاقة التبعية بمشغليه. 
مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 66 ص 321
 مفهومالأجير
القرار رقم 195 الصادر عن المجلس الأعلى في الملف عدد 6179-84 بتاريخ  06/04/1987:
لا يعد طردا تعسفيا موجبا للتعويض إعفاء مدير مجلس إدارة الشركة من طرف أغلبية المجلس التي عينته لأنه ليس أجيرا للشركة بل هو من المساهمين فيها وأن ما يتقاضاه عن الوقت الذي يخصصه لإدارة الشركة هو مجرد تعويض.
 مجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد 46، المجلس الأعلى، مجموعة تشريع واجتهاد، 1958-2005، قرص مدمج

 نطاق التطبيق ـ بداية تطبيق مدونة الشغل
القرار رقم 220 الصادر عن المجلس الأعلى في الملف عدد 2005/1/5/1203 بتاريخ15/03/2006
"عدم الإشارة في المدونة إلى أنها تطبق بأثر رجعي يجعلها تطبق على الدعاوى المرفوعة بعد 2004/6/8 طبقا للمادة 589 من المدونة". مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 67 ص 334


قرار المجلس الأعلى عدد 591 المؤرخ في 2003.06.03 ملف اجتماعي عدد 1079/5/1/2002
   
" الدعوى المقامة في إطار جنحي سير لا تقطع التقادم المتعلق بدعوى التعويض عن حادثة الشغل."
" التقادم في إطار حوادث الشغل تنظمه مقتضيات خاصة تختلف عن مقتضيات الفصل 390 من قانون الالتزامات والعقود المتعلقة بتقادم الالتزامات مما يجعل طلب توجيه اليمين إلى المشغل في غير محله."
































































المشاركة

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites