الاثنين، 18 يوليو 2011

قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس


ضقرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم "198"
الصادر بتاريخ  5/2/2009   
ملف عدد 231/08
الصادر عن السادة :

     -------------                                 رئيسـاومقررا
      -------------                      مستشارا
---------------                     مستشارا
وبمساعدة السيد  -------------           كاتب الضبط

المنطوق:  القاضي بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
القاعدة:
- المسير في الشركات ذات المسؤولية المحدودة يعد العضو البارز فيها لاتخاذ أهم القرارات التي تهمها، ويعد ممثلا لها في العلاقات مع الاغيار مع مراعاة السلطات المسندة صراحة للشركاء بمقتضى القانون (الفقرة الثانية من المادة 63 من القانون 96/5 المتعلق بالشركات) .
- لما ثبت من النموذج رقم 7 من تقييدات السجل التجاري ومحضر الجمع العام ان للشركة مسيرين لم يكن لأحدهما الحق في رفع الدعوى عن الشركة لوحده لانعدام صفته وتحتم رد دعواه وتأييد الحكم القاضي بذلك .

التعليل :
و حيث أثارت المستأنفة عليها الثانية شركة-------- في مذكرتها بعد البحث أن الدعوى التي رفعتها شركة ----------- غير مقبولة لأن السيد -------- الذي حضر جلسة البحث لا صفة له في الانفراد برفعها دون مشاركة شريكه السيد ---------.
و حيث تبين من وثائق الملف المدلى بها و بالأخص نموذج رقم 7 من تقييدات السجل التجاري  و محضر الجمع العام المؤرخ في 22/12/2000  و محضر الجمع العام المؤرخ في 24/1/2007 أن شركة ----------- ذات المسؤولية المحدودة يسيرها شخصان هما السيد نبيل واعظ و السيد بلافريج  صلاح الدين و أن الدعوى رفعها السيد نبيل واعظ فقط دون موافقة المسير الآخر للشركة السيد ----------- سيما وان الأول تناقض في طروحاته حينما أدلى في جلسة البحث بتوكيل نسب فيه لنفسه تمثيل شركة -------- بصفة شخصية.
و حيث انه لما كان المسير في الشركات ذات المسؤولية المحدودة يعد العضو البارز فيها لأنه يتخذ أهم القرارات التي تهمها و يعد بمثابة ممثل لها حيث تناط به في العلاقات مع الاغيار أوسع السلطات من اجل التصرف باسم الشركة في كل الأحوال مع مراعاة السلطات المسندة صراحة للشركاء بمقتضى القانون الفقرة الثانية من المادة 63 من القانون 96/5 المتعلق بالشركات عدا شركات المساهمة و كانت الصفة من شروط رفع الدعوى طبقا للفصل 1 من ق م م  و كان لابد بالنسبة للشخص الاعتباري أن ترفع الدعوى في شخص من يمثله مع ذكر هذه الصفة فانه يتعين تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى لعدم توفر رافعها على الصفة التي هي من صميم النظام العام.

امر المحكمة التجارية بفاس
الصادر بتاريخ 11/12/2008
ملف عدد 360/1/2008

المنطوق :  القاضي بأمر المدعى عليها بإخراج الباخرة ……………..…. من النقطة رقم 2 من ميناء الحسيمة، وفي حالة الامتناع نأذن للمدعية بإزالتها من الميناء المذكور مع التنفيذ المعجل وتحميل المدعى عليها المصاريف .

قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم " 469" الصادر بتاريخ  25/3/2009
ملف عدد 1911/08

الصادر عن السادة :
     ………………                    رئيسـا
      ……………….                   مستشارا مقررا
……………….                 مستشارا
وبمساعدة السيد  …………………    كاتب الضبط


المنطوق : القاضيبتأييد الأمر المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.



القاعدة:
- لقبول الدفع بعدم اختصاص المحكمة محليا للبث في الطلب أوجب المشرع في الفصل 16 من ق م م إثارته قبل كل دفع أو دفاع .
- مالك السفينة يعد مسؤولا عن أخطاء وتصرفات الربان وملزم برفع كل الأضرار التي تنتج عن السفينة بالميناء والطرقات البحرية ،ومن ثم يجب إزالتها درءا للأخطار أو الحد منها وذلك طبق المادة 124 من القانون التجاري البحري .
- قاضي المستعجلات مختص لاتحاد كل الإجراءات التحفظية لدرء الضرر أو وضع حد لاضطراب ثبت أنه غير مشروع طبق أحكام المادة 21 من ق إ م ت .
- الأمر للقاضي بإخراج السفينة الموقوفة بالميناء منذ مدة يعد في محله ويتعين تأييده .

التعليل :
وحيث انه بالرجوع إلى المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها في المرحلة الابتدائية أثارت فيها بداية مجموعة من الدفوع الشكلية وبعدها أثارت الدفع بعدم الاختصاص المحلي في حين أن الفصل 16 من ق م م اوجب لقبول الدفع بعدم الاختصاص المحلي أن يثار قبل كل دفع أو دفاع الشيء الذي لم تقم به المستانفة في المرحلة الابتدائية وانما اثارت الدفع المذكور بعد إثارتها لدفوعات أخرى مما يستوجب التصريح بعدم قبول دفعها المذكور وهو ما انتهى إليه الأمر المستأنف بهذا الخصوص .
وحيث انه بالاطلاع على الوثائق المدلى بها يتبين منها أن المستأنف عليها وجهت للمستأنفة إنذارات بواسطة فاكس حسب الثابت من الإشعارات المدلى بها والتي تفيد توصل المستانفة بها وذلك طبقا لظهير 26 نونبر، بل الأكثر من ذلك فان محضر الجمع المنعقد بتاريخ 30/10/2008 بولاية الحسيمة يؤكد على أن الباخرة ……………….. توجد بالميناء في وضعية غير قانونية وثم إخطار المستانفة بذلك إلا أنها لم تقم بإزالتها .
وحيث انه ما دام مالك السفينة مسؤولا عن أخطاء وتصرفات الربان فانه ملزم برفع كل الأضرار التي تنتج عن السفينة المذكورة أعلاه بالميناء والطرقات البحرية ومن ثم يجب عليه إزالتها من هذه ألاماكن درءا للأخطار آو الحد منها وذلك طبقا للفصل 124 من القانون التجاري البحري، وما دام الأمر كذلك فانه يمكن لقاضي المستعجلات اتخاذ كل التدابير التحفظية لدرء ضرر أو وضع حد لكل اضطراب ثبت انه غير مشروع طبقا لأحكام المادة 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية، وهو ما انتهى إليه الأمر المستأنف مما يقتضي تاييده .
وحيث ان من خسر الدعوى يتحمل صائرها .


 قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس



رقم "285"
الصادر بتاريخ  17/2/2009   
ملف عدد 1867/08

الصادر عن السادة :

     -----------                    رئيسـا
      -----------                   مستشارا مقررا
-------------                مستشارا
وبمساعدة السيد  --------------    كاتب الضبط


المنطوق:  القاضي بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.







القاعدة:
- الشركات ذات المسؤولية المحدودة ملزمة بمقتضى المادة 95 من قانون 96.5 بضرورة إيداع نسختين أو نظيرين من قانونها الأساسي داخل اجل ثلاثين يوما تحت طائلة تغريمها طبق المادة 108 من نفس القانون ولا يعفيها من الغرامة المذكورة ادعاؤها قيام صعوبات إدارية اعترضتها ولا يبرر عدم احترامها المقتضيات المشار إليها بالمادتين المذكورتين .
- الحكم الذي راعى ذلك وقضى بتغريمها يعد في محله ويتعين تأييده .

التعليل:
و حيث أنه لما كانت المادة 95 من قانون 5.96 قد أقرت التزاما عاما على جميع الشركات  ذات المسؤولية المحدودة بضرورة إيداع نسختين أو نظيرين من قانونها الأساسي داخل الأجل القانوني المحدد في ثلاثين يوما،  فقد كان لزام على المستأنفة باعتبارها شركة ذات مسؤولية محدودة أن تتقيد بهذه المقتضيات القانونية ،و مادامت لم تفعل فإنها تقع تحت طائلة المادة 108 من نفس القانون التي نصت على أنه : "أنه يعاقب بغرامة من 10000 درهم إلى 50000 درهم المسيرون الذين لا يقومون داخل الآجال القانونية بإيداع أو إيداعات لوثائق أو عقود لدى كتابة ضبط المحكمة أو لا يقومون بإجراءات الشهر المنصوص عليها في هذا القانون
و أن ما دفعت به المستأنفة من كون عدم قيامها  بإداع نسختين من قانها الأساسي داخل الأجل القانوني  راجع إلى الصعوبات الإدارية التي اعترضتها ، لا ينهض سببا مشروعا يبرر عدم قيامها باحترام المقتضيات المشار إليها أعلاه ، خاصة و ان قانون 5.96  المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة لا يتضمن استثناءات أو إعفاءات في هذا الخصوص ، على أنه يبقى من حق المستأنف إذ ا ما اعتبرت نفسها متضررة بفعل عمل من أعمال الإدارة أن تسلك المساطر القانونية التي حددها المشرع في هذا الباب ، و اعتبارا لذلك يبقى الحكم الابتدائي مصادفا للصواب فيما قضى به و يتعين بالتالي تأييده .
و حيث أن خاسر الدعوى يتحمل الصائر .


حكم المحكمة التجارية بوجدة
الصادر بتاريخ 14/6/2007
ملف عدد 567/2006/9

المنطوق :  القاضيببيع الاصل التجاري للمدعى عليها المسجل بالسجل التجاري بابتدائية الناظور تحت رقم 2205 الكائن ................ بجميع عناصره المادية والمعنوية وذلك عن طريق كتابة الضبط بعد تحديد ثمن انطلاق بيعه بالمزاد العلني بواسطة خبير والسماح للمدعي في شخص مديره باستخلاص دينه في حدود مبلغ 99.488,31 درهم مباشرة من يد كاتب الضبط الذي قام بالبيع مقابل توصيل بعد القيام بالاجراءات المنصوص عليها في المواد من 115 الى 117 من مدونة التجارة مع النفاذ المعجل وذلك في حالة عدم اداء المدعى عليه الدين المذكور داخل اجل 20 يوما من تاريخ توصله بهذا الحكم وتحميله الصائر.


قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم " 580" الصادر بتاريخ  14/4/2009
ملف عدد 1392/2007


الصادر عن السادة :
     ...........                                    رئيسـاومقررا
      .............                      مستشارا
..............                     مستشارا
وبمساعدة السيد  ...................     كاتب الضبط

المنطوق :  القاضي بتأييد الحكم المستأنف في مبدئه مع تعديله وذلك بحصر مبلغ دين المستأنف عليه الواجب استخلاصه من ثمن بيع الاصل التجاري في 17454,95 درهم وجعل الصائر على النسبة بين الطرفين.

القاعدة:
- دين شركة تجارية والمتعلقة بواجب الاشتراك في نظام الضمان الاجتماعي يعد دينا تجاريا .
- إيقاع حجز تنفيذي على الأصل التجاري للمدينة وتقييده بالسجل التجاري يخول الدائنة حق بيع الأصل التجاري في إطار المادة 113 من م ت بعد التحقق من مقدار الدين ولو بواسطة خبرة أمام منازعة المدينة في مقدار الدين ، وتعفى هاته من سلوك مسطرة التظلم الإداري .
- الحكم الذي راعى ذلك في مبدئه يعد في محله ويتعين تأييده في حدود الدين الحقيقي الواجب استخلاصه واعتبار الطعن المقدم ضده مؤسسا جزئيا.

التعليل :
حيث انه اذا كانت الجهة المستانف عليها قد قامت بايقاع حجز تنفيذي على الاصل التجاري موضوع النزاع طبقا لما يفرضه القانون وقد تم تقييد هذا الحجز بالسجل التجاري للطاعنة ومن تم أي دفع بخلاف ذلك غير مؤسس الا انه باعتبار ان دين الجهة المستانف عليها يعتبر دين تجاري حسب ما استقر عليه الاجتهاد القضائي خاصة وانه يتعلق بواجبات الاشتراك في نظام الضمان الاجتماعي فان الطاعنة غير ملزمة بسلوك مسطرة التظلم الاداري ومن تم كان الاستدلال بمقتضيات المواد 119و 120 من مدونة تحصيل الديون العمومية في غير محله مادامت هذه المقتضيات لا تجد تطبيقا  لها في النازلة .
حيث انه اعتبارا لما ذكر وامام منازعة الطاعنة في المديونية واستدلالها بمجموعة وثائق لاثبات انقضاء هذه المديونية بالوفاء فقد ارتات المحكمة تحقيقا للعدالة وحفاظا على حقوق الطرفين اجراء خبرة في النازلة على يد الخبير السيد ……………….. .
حيث يستفاد من تقرير الخبرة المنجز في الملف ان الشركة المستانفة لازالت مدينة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المستأنف عليه بمبلغ  17454,95 درهم .
حيث احترم الخبير في تقريره المذكور جميع المقتضيات الشكلية واعتمد في تقديراته على عناصر موضوعية ثابتة من خلال الوثائق المقدمة له من الطرفين بما في ذلك كشوف حساب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كما أعطى فيه بيانا مفصلا عن طبيعة الدين العالق بذمة الطاعنة مما يتعين معه المصادقة على الخبرة واعتمادها أساسا للقرارالمصفى وصرف النظر عن طعن المستأنف عليه بشأنها.
حيث انه اذا كان طلب البيع الاصل التجاري  يعتبر في ظل المعطيات أعلاه مؤسسا ويجد سنده في المادة 113 من مدونة التجارة وهو ما ذهب اليه عن صواب الحكم المستانف الا انه باعتبار ان مبلغ الدين كما اسفرت عن ذلك الخبرة المأمور بها في إطار تحقيق الدعوى ينحصر في مبلغ 17454,95 فانه اصبح من المتعين تحديد مبلغ الدين الواجب استخلاصه من ثمن بيع الاصل التجاري في القدر الذي أسفرت عنه الخبرة تعديلا للحكم المستأنف .

























التعليقات: 0

إرسال تعليق

المشاركة

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites